الشيخ محمد علي الگرامي القمي

122

المعلقات على العروة الوثقى

يخرج منه ، وحقّ السبق كمن سبق إلى مكان من المسجد أو غيره فغصبه منه غاصب على الأقوى ونحو ذلك ، وإنّما تبطل الصلاة إذا كان عالما عامدا ، وأمّا إذا كان غافلا أو جاهلا أو ناسيا فلا تبطل ، نعم لا يعتبر العلم بالفساد ، فلو كان جاهلا بالفساد مع علمه بالحرمة والغصبيّة كفى في البطلان ، ولا فرق بين النافلة والفريضة في ذلك على الأصحّ . المسألة 1 : إذا كان المكان مباحا ولكن فرش عليه فرش مغصوب فصلّى على ذلك الفرش بطلت صلاته ، وكذا العكس . المسألة 2 : إذا صلّى على سقف مباح وكان ما تحته من الأرض مغصوبا فإن كان السقف معتمدا على تلك الأرض تبطل الصلاة عليه ، وإلّا فلا ، لكن إذا كان الفضاء الواقع فيه السقف